المادة 11

معرف المادة: 47236

رقم المادة : 2719

المادة 11 يجب على الخبير ان يخبر محكمة الاستئناف المقيد في جدولها بمحل اقامته الدائم وكذلك محل اقامته المؤقت وبكل تغيير قد يطرا على ذلك .