المادة 10

معرف المادة: 47235

رقم المادة : 2719

المادة 10 يؤدي الخبير امام اللجنة قبل ممارسة عمله اليمين الاتية : " اقسم بالله ان اؤدي عملي بالصدق والامانة " وتغني هذه اليمين عن اليمين المنصوص عليها في المادة /119/ من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية .