المادة 6

معرف المادة: 47231

رقم المادة : 2719

المادة 6 تقيد اللجنة اسماء الخبراء الذين قررت قبولهم في جدول الخبراء مرتبة حسب تاريخ قبول كل منهم على ان تقسمهم الى اقسام يضم كل منها المتخصصين في فرع معين من فروع الفن ويجوز وضع الخبير في اكثر من قسم واحد واذا سمحت مؤهلاته وخبراته الفنية بذلك .