المادة 4

معرف المادة: 47229

رقم المادة : 2719

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول الخبراء : ا – ان يكون عراقيا . ب – ان يكون حاصلا على شهادة علمية معترف بها تؤهله للقيام باعمال الخبرة في فرع الفن الذي يرشح نفسه له ويعفى من هذا شرط الاعضاء الفنيون والمهنيون المنتمون الى النقابات الفنية والاتحادات المعترف بها والمصارف وغرف التجارة والزراعة والصيارفة المجازون والمعماريون المسجلون لدى امانة العاصمة او البلديات وغير هؤلاء من ذوي الخبرة المعترف بهم رسميا في المواضيع المتعلقة باختصاصهم او فنهم او مهنتهم . (1) ج - ان يكون حسن السلوك والسمعة جديرا بالثقة . د - ان لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية في جريمة غير سياسية او باية عقوبة من اجل فعل ماس بالشرف . هـ - ان لا يكون قد سبق استبعاد اسمه في جداول الخبراء لاي سبب ما .