المادة 3

معرف المادة: 47228

رقم المادة : 2719

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة يكون في كل محكمة استئناف لجنة تسمى " لجنة خبراء الجدول " تشكل من رئيس المحكمة او من يقوم مقامه وعضوية حاكمي البداءة والصلح الاولين . وتختص هذه اللجنة بالنظر في الطلبات التي تقدم لها بشان القيد في جدول الخبراء وفي الامور الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .