المادة 1

معرف المادة: 47226

رقم المادة : 2719

المادة 1 اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة براي الخبراء وفقا لما هو مقرر في الفصل السادس من الباب الثاني من قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية رقم /88/ لسنة 1956 ولم يتفق الخصوم على انتخابهم انتخبتهم المحكمة وفقا لما هو مقرر في هذا القانون .