المادة 67

معرف المادة: 47222

رقم المادة : 2718

المادة 67 تعين اوقات الدوام في المحاكم بقرار من مجلس القضاء الاعلى حسب المواسم على ان لا تقل مدة الدوام يوميا عن خمس ساعات، ويجوز تعيين اوقات دوام خاصة في شهر رمضان، على ان لا تقل عن اربع ساعات.(43)