المادة 66
يحتفظ القضاة من الصنف الاول والثاني والثالث الموجودين في الخدمة قبل 1 - 8 - 1979 برواتبهم وصنوفهم وبحقوقهم فيها استثناء من التحديد المنصوص عليه في الفقرة اولا من المادة 45 من هذا القانون، ويخضعون لاحكامه فيما يتعلق باجراءات الترقية الى الاصناف التي تلي اصنافهم وذلك بعد ترفيعهم الى الدرجات التالية لدرجاتهم التي اصبحوا فيها.