المادة 62
الاحكام المرتبطة بالمادة
لرئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس الادعاء العام والقاضي حق الطعن لدى الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بقرار لجنة شؤون القضاة الصادر وفق احكام هذا القانون، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به، وللهيئة الموسعة اذا اقتضى الحال ان تدعو ممثل رئيس مجلس القضاء الاعلى وممثل رئيس الادعاء العام القاضي لاستماع اقوالهم، ثم تصدر قرارها بتصديق قرار اللجنة او الغائه او تعديله، ويكون قرارها في هذا الشان نهائيا.(40)