المادة 61
اولا – اذا وجدت لجنة شؤون القضاة اثناء نظر الدعوى ان الفعل المنسوب الى القاضي يكون جناية او جنحة، فتقرر احالته على المحكمة المختصة، وترسل اليها الاوراق كافة بعد ان يسحب الوزير يد القاضي وفقا لما هو مقرر في قانون انضباط موظفي الدولة.
ثانيا – اذا قررت المحكمة براءة القاضي او الافراج عنه او اصدرت اي قرار تنتهي به الدعوى الجزائية فعلى اللجنة الاستمرار في نظر الدعوى الانضباطية وفقا لاحكام هذا القانون.
ثالثا – اذا قررت المحكمة ادانة القاضي فعلى اللجنة ان تفرض عليه عقوبة انضباطية تتناسب مع الفعل المنسب اليه، وفقا لاحكام المادة 58 من هذا القانون.