المادة 60
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – تقام الدعاوى الانضباطية على القاضي بناء على قرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى، باحالته على لجنة شؤون القضاة ، على ان يتضمن القرار بيانا للواقعة المسندة اليه والادلة المؤيدة لها ويبلغ هذا القرار لكل من القاضي والادعاء العام.
ثانيا – ا – تحدد لجنة شؤون القضاة، موعدا للنظر في الدعوى تبلغ به رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام والقاضي.
ب – تكون المحاكمة سرية، ويفهم القرار علنا.
جـ - تجري المحاكمة بحضور ممثل مجلس القضاء الاعلى، ورئيس الادعاء العام او من ينيبه من المدعين العامين القاضي الحضور بنفسه وله ان يحضر محاميا معه.
د – للجنة، ان تجري بنفسها ما تراه لازما من التحقيقات.
هـ - تفصل اللجنة في الدعوى بعد اكمال التحقيق وسماع اقوال ممثل رئيس مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام، ودفاع القاضي ويبلغ قرارها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس الادعاء العام والى القاضي.
و – تتبع اللجنة في اجراءاتها القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.(39)