المادة 60

معرف المادة: 47215

رقم المادة : 2718

المادة 60 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تقام الدعاوى الانضباطية على القاضي بناء على قرار من رئيس مجلس القضاء الاعلى، باحالته على لجنة شؤون القضاة ، على ان يتضمن القرار بيانا للواقعة المسندة اليه والادلة المؤيدة لها ويبلغ هذا القرار لكل من القاضي والادعاء العام. ثانيا – ا – تحدد لجنة شؤون القضاة، موعدا للنظر في الدعوى تبلغ به رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئاسة الادعاء العام والقاضي. ب – تكون المحاكمة سرية، ويفهم القرار علنا. جـ - تجري المحاكمة بحضور ممثل مجلس القضاء الاعلى، ورئيس الادعاء العام او من ينيبه من المدعين العامين القاضي الحضور بنفسه وله ان يحضر محاميا معه. د – للجنة، ان تجري بنفسها ما تراه لازما من التحقيقات. هـ - تفصل اللجنة في الدعوى بعد اكمال التحقيق وسماع اقوال ممثل رئيس مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام، ودفاع القاضي ويبلغ قرارها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس الادعاء العام والى القاضي. و – تتبع اللجنة في اجراءاتها القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.(39)