المادة 59
اولا - لمجلس القضاء الاعلى انهاء خدمة القاضي من الصنف الرابع او نقله الى مدينة، بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للقضاء، ويتخذ مجلس القضاء الاعلى قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته او نقله الى وظيفة مدنية .
ثانيا – لا يعاد الى القضاء، من تنهي خدمته وفق احكام هذا القانون على ان ذلك لا يمنع من تعيينه في وظيفة مدنية.(38)