المادة 58
الاحكام المرتبطة بالمادة
تصدر لجنة شؤون القضاة المشكلة بموجب قانون مجلس القضاء الاعلى ، في الدعاوى الانضباطية المقامة على القاضي احدى العقوبات الانضباطية الاتية :
اولا– الانذار – ويترتب عليه تاخير علاوة القاضي وترفيعه لمدة ستة اشهر.
ثانيا – تاخير الترفيع او العلاوة او كليهما، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ القرار اذا كان قد اكمل المدة القانونية للترفيع والا من تاريخ اكمالهما.
ثالثا - انهاء الخدمة: وتفرض هذه العقوبة على القاضي اذا صدر عليه حكم بات بعقوبة من محكمة مختصة عن فعل لا ياتلف وشرف الوظيفة القضائية، او اذا ثبت عن محاكمة تجريها اللجنة عدم اهليته للاستمرار في الخدمة القضائية ويتخذ مجلس القضاء الاعلى قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته .(37)