المادة 57
اولا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان ينبه القاضي الى الاخطاء القانونية والادارية التي تظهر بنتيجة التفتيش على عمله، والى كل ما يقع منه مخالفات لواجبات ومقتضيات وظيفته.
ثانيا – لرئيس محكمة التمييز ورئيس الاستئناف ان ينبه القاضي الى الاخطاء القانونية التي تظهر اثناء التدقيقات التمييزية.
ثالثا – لرئيس محكمة الاستئناف ان ينبه القاضي في منطقته الى ما يقع منه مخالفا لواجبات وظيفته.
رابعا – يكون التنبيه بكتاب يوجه الى القاضي وتبلغ نسخة منه الى مجلس القضاء الاعلى ، وتودع اخرى في اضبارته الشخصية.(36)