المادة 55
اولا – ا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى حق الاشراف على جميع المحاكم والقضاة والمخولين سلطات قضائية من موظفين وهيئات ولجان، ومراقبة حسن ادارة المحاكم وتصرفات القائمين باعمالها وسلوكهم الشخصي والرسمي وانتظام سجلاتها وحساباتها ودوام العاملين فيها ومراقية التزام القضاة بواجباتهم المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون.
ب - لرئيس مجلس القضاء الاعلى تنفيذا للاشراف والرقابة على الوجه المبين في الفقرة ا ان يقوم بتفتيش جميع المحاكم والجهات المخولة سلطات قضائية او ينيب عنها لهذا الغرض احد قضاة محكمة التمييز، او رئيس هيئة الاشراف العدلي او القضاة المنتدبين الى الاشراف او اي قاض اخر، للقيام بهذه المهمة.
جـ - يكون التفتيش على اعمال محكمة التمييز والاشراف على قضاتها، من قبل رئيسها على ان يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المحكمة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء الاعلى.
ثانيا – ا – لرئيس محكمة الاستئناف حق الاشراف على جميع القضاة والمحاكم في منطقته، وتفتيشها، وابداء التوجيهات المقتضية، والتنبيه الى كل ما يقع خلافا لواجبات الوظيفة وحسن سير الاعمال الادارية والحسابية وعليه ان يقدم تقريرا سنويا الى مجلس القضاء الاعلى عن القضاة، يتضمن ملاحظاته عن سلوك كل منهم وكفاءته ومدى التزامه بواجباته وعن الامور الادارية والمالية في محاكمهم، وما يراه بنتيجة اشرافه وتودع هذه التقارير في الاضبارة الشخصية للقاضي.
ب – لرئيس محكمة الاستئناف ان يندب احد نوابه لتفتيش اية محكمة في منطقته.(34)