المادة 53

معرف المادة: 47208

رقم المادة : 2718

المادة 53 اولا – يتعهد القاضي المتفرغ بما ياتي : ا – عدم تغيير موضوع تفرغه الا بموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى على ان يقدم طلب التغيير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التفرغ. ب – عدم تغيير مكان التفرغ الا بموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى، ولا يشمل ذلك التنقل المؤقت الذي تستلزمه الدراسة او البحث. جـ - عدم جواز التمتع باية اجازة خلال مدة التفرغ عدا الاجازات المرضية المعتبرة قانونا. د – تقديم ثلاثة نسخ من بحثه او دراسته الى مجلس القضاء الاعلى في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تفرغه. هـ - الاستمرار بالخدمة القضائية بعد انهاء التفرغ مدة مساوية لمدة التفرغ. ثانيا – يعيد القاضي المتفرغ، الى مجلس القضاء الاعلى، جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضاها والنفقات والمنح والمساعدات التي انفقت عليه كافة بدون حاجة الى انذار، وذلك في الحالات الاتية : ا – اذا لم يقدم البحث او الدراسة التي تفرغ من اجلها خلال المدة المحددة في الفقرة د من البند اولا من هذه المادة او ترك التفرغ لاي سبب، عدا المرض المانع المؤيد بتقارير طبية معتبرة قانونا. ب – اذا ترك الخدمة قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة هـ من البند اولا من هذه المادة.(32)