المادة 50

معرف المادة: 47205

رقم المادة : 2718

المادة 50 اولا – لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون : ا – ان يعين القاضي من الصنف الرابع في غير الاقضية والنواحي. ب – ان ينقل القاضي من الصنف الثالث الى محاكم محافظة بغداد. ثانيا – لا ينقل القاضي قبل ان يقضي ثلاث سنوات في مكان واحد، ولمجلس القضاء الاعلى نقله بقرار مسبب اذا تايد من التقارير الصادرة من اللجان الطبية الرسمية ان حالته الصحية تقضي بنقله، او اذا اصبحت ظروفه الوظيفية لا تسمح له باداء وظيفته في مكان عمله على الوجه الاكمل، وان بقاءه في مكانه قد يؤثر على سير العدالة. ثالثا – لا يجوز ان يبقى القاضي من الصنف الرابع او الثالث او الثاني بدون نقل اكثر من خمس سنوات، ويستثنى من وجوب النقل القضاة العاملون في محاكم محافظة بغداد. رابعا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى استثناء الخريجات والثلاثة الاوائل من المتخرجين في المعهد القضائي، في كل سنة قبل نفاذ او بعد نفاذ هذا القانون، من احكام البند اولا من هذه المادة، للعمل في اي مكان، بما في ذلك محافظة بغداد. خامسا – يجوز انتداب القاضي للعمل في محكمة اخرى عند اقتضاء المصلحة العامة، وذلك بامر من رئيس محكمة الاستئناف، ويتم الانتداب من منطقة استئنافية الى اخرى بامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى، على ان لا تزيد مدة الانتداب على اربعة اشهر.(29)