المادة 49
اولا –ا - لا يجوز نقل القاضي الى وظيفة غير قضائية الا بموافقته التحريرية.
ب – يجوز انتداب القاضي في محكمة التمييز، بموافقة التحريرية وبامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى، الى وظيفة مستشار قانوني في مجلس قيادة الثورة، او في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، او الى رئاسة احدى دوائر مركز مجلس القضاء الاعلى واجهزته، او رئاسة هيئة تمييز الاصلاح الزراعي، او التدريس في الجامعة او المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها.
ج – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ، بموافقة ديوان الرئاسة انتداب قضاة من الصنف الاول الى محكمة التمييز ممن تتوافر فيهم شروط التعيين فيها وبما يكمل ثلثي عدد القضاء المنصوص عليه في المادة( 12 ) من هذا القانون.
ثانيا – ا– يجوز انتداب القاضي بموافقته التحريرية وبامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى الى دوائر مركز مجلس القضاء الاعلى واجهزتها من غير المحاكم على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها وما يستحقه من مخصصات قبل انتدابه، وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب اليها وصنفه، ولا يشترط موافقته التحريرية اذا كان انتدابه الى جهاز الادعاء العام على ان لا تزيد مدة الانتداب في هذه الحالة على 3 ثلاث سنوات طيلة خدمته القضائية .
ب – لا يجوز انتداب القاضي الى وظيفة الدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي، ويستثنى من ذلك انتدابه بموافقته التحريرية وبامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى للقيام باعمال الوظائف القانونية في مجلس قيادة الثورة او رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية او الى هيئة تمييز الاصلاح الزراعي او للتدريس في الجامعة او المعهد القضائي، على ان يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها،
ثالثا – لا تتجاوز مدة الانتداب المنصوص عليه في الفقرتين اولا، وثانيا من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة اخرى.(28)