المادة 47
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – يتم اختيار نائب رئيس محكمة الاستئناف وقضاتها من بين قضاة الصنف الاول او الثاني بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على ترشيح من رئيس محكمة الاستئناف.
ثانيا - يعين رئيس محكمة الاستئناف بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الاعلى من قضاة الصنف الاول الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين في هذا الصنف من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او من المديرين العامين لدوائر مركز مجلس القضاء الاعلى واجهزتها.
ثالثا – يعين القاضي في محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين قضاة الصنف الاول ممن اشغلوا الوظائف التالية مدة لا تقل عن سنتين.
ا – رئيس محكمة الاستئناف.
ب – نائب رئيس محكمة الاستئناف.
جـ - قاضي محكمة الاستئناف.
د – رئيس هيئة الاشراف العدلي والمشرف العدلي.
هـ - رئيس مجلس شورى الدولة ونائباه والمستشارون في المجلس.
و – رئيس الادعاء العام ونائب رئيس الادعاء العام والمدعي العام.
ز – المديرون العامون لدوائر مركز وزارة العدل واجهزتها.
رابعاً ـ يعين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى من بين قضاتها الذين امضوا مدة لا تقل عن سنتين فيها .
خامسا – يعين رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رئيس المحكمة.(26)