المادة 46
اولا – على مجلس القضاء الاعلى عند تقديم طلب الترقية، استطلاع راي كل من رئاسة محكمة التمييز، ورئاسة محكمة الاستئناف، ورئاسة محكمة العمل العليا بالنسبة لقضاة العمل، ورئاسة هيئة الاشراف العدلي، عن كفاءة القاضي واهليته للترفيع.
ثانيا – يرفع مجلس القضاء الاعلى الطلب مع المطالعات المذكورة في البند اولا من هذه المادة مشفوعا برايها الى مجلس القضاء الاعلى للنظر فيه.
ثالثا – يستعين مجلس القضاء الاعلى في تقدير اهلية القاضي للترقية بالمطالعات المبينة في الفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة، وبالتقارير السنوية المرفوعة من رؤسائه، وبتقارير المشرفين العدليين والبحث القانوني المقدم من قبله، والاحكام التي بذل القاضي في اصدارها جهدا طيبا او ضمنها اراء قانونية، تؤيد متابعته للنشاط الفقهي والقضائي ويصدر قراره بترقيته اذا كان اهلا لها، وبخلافه تؤجل ترقيته لمدة لا تقل عن ستة اشهر بقرار مسبب يبلغ اليه.
رابعا – ينظر مجلس القضاء الاعلى بالامور المتعلقة بالترقية في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة وقراراته في هذا الشان نهائية لا تقبل الطعن.(25)