المادة 45

معرف المادة: 47200

رقم المادة : 2718

المادة 45 اولا – تكون اصناف القضاة وحدود الراتب لكل صنف كما ياتي : الصنف الراتب الاول 165 – 200 الثاني 135 – 200 الثالث 100 – 200 الرابع 70 – 200 ثانيا – يرقى القاضي من صنف الى لاخر بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب يتقدم به الى مجلس القضاء الاعلى بشرط ان يكون : ا – قد نال راتب الحد الادنى للصنف المراد ترقيته اليه. ب – قد اعد بحثا في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية او العدلية. ويعفى من تقديم البحث لترقية واحدة من حصل على شهادة الماجستير، كما يعفى من تقديمه لترقيتين متتاليتين من حصل على شهادة الدكتوراه. ثالثا : يراعى مجلس القضاء الاعلى عند النظر في ترقية القاضي تقارير رؤساء المناطق الاستئنافية والمشرفين العدليين عن كفاءته وحسن ادارته وعدد قراراته المصدقة والمنقوضة مع مراعاة اسباب النقض وكذلك رايمجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بسلوكه وما وجه له من تقدير او عقوبة.(24)