المادة 43
الاحكام المرتبطة بالمادة
تقام الدعوى في الحقوق الناشئة عن هذا القانون لدى لجنة شؤون القضاة المؤلفة من ثلاثة اعضاء يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين القضاة من اعضائه في بداية كل سنة، وتكون قراراتها في هذه الدعاوى قابلة للطعن فيها امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى، ومن قبل القاضي الذي صدر القرار ضده، خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به، وقرارها في هذا الشان نهائيا.(23)