المادة 41
اولا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يمنح القاضي الذي امضى مدة ثلاث سنوات في القضاء اجازة دراسية خارج العراق او داخله لمدة سنتين براتب تام للتخصص في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية والعدلية والحصول على شهادة الماجستير او الدكتوراه، وله تمديد هذه الاجازة لمدة سنة اخرى.
ثانيا – يجوز منح اجازة دراسية ثانية لمن انهى اجازته الدراسية الاولى وحصل على شهادة الماجستير، لمدة سنتين لغرض الحصول على شهادة الدكتوراه في نفس المواضيع المذكورة في البند اولا من هذه المادة، وذلك بعد مضي سنة من مباشرته بوظيفته، ولرئيس مجلس القضاء الاعلى تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى.
ثالثا – لا تمنح الاجازة الدراسية لمن اتم اربعين سنة من عمره اذا كان يروم الحصول على شهادة الماجستير وخمسا واربعين سنة لمن يروم الحصول على شهادة الدكتوراه.
رابعا – تعتبر الاجازة الدراسية خدمة قضائية، ويمنح قدما لغرض الترفيع والعلاوة مدة سنتين لمن يحصل على شهادة الدكتوراه وسنة واحدة لمن يحصل على شهادة الماجستير فقط.(22)