المادة 7

معرف المادة: 47145

رقم المادة : 2715

المادة 7 تلغى (المادة الثامنة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثامنة عشرة – لا يعين قاضيا او نائب مدع عام، الا من كان متخرجا في المعهد القضائي ومتزوجا .