المادة 3

معرف المادة: 47141

رقم المادة : 2715

المادة 3 تلغى (المادة الخامسة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - المادة الخامسة – يتولى ادارة المعهد مدير عام، يختاره وزير العدل من بين قضاة الصنف (الثاني) على الاقل، او من بين موظفي وزارة العدل من الحاصلين على شهادة (البكالوريوس في القانون)، على ان لا تقل درجته عن (الدرجة الثانية)، ويكون مرتبطا بالوزير .