المادة 1
اولا – يلغى البند (سابعا) من (المادة الثانية) من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976، ويحل محله ما يلي : -
سابعا – رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد – عضوا .
ثانيا – يضاف البندان التاليان الى اخر المادة (الثانية)، ويكونان البندين (ثامنا وتاسعا) لها : -
ثامنا – مدير عام مركز البحوث القانونية – عضوا .
تاسعا – مدير عام المعهد القضائي – عضوا ومقررا .