المادة 17

معرف المادة: 47126

رقم المادة : 2712

المادة 17 يلغى قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها.