المادة 12
اولا: تزود المحكمة عند اصدار الحكم بعقوبة او تدبير سالب للحرية المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث كلا حسب الاختصاص بنسخة من قرار الادانة او التجريم او الايداع والحكم مع مذكرة السجن او الايداع او الحبس ونسخه من أي قرار تصدره المحكمة في هذا الصدد.
ثانيا: يتابع عضو الادعاء العام تنفيذ الاحكام والقرارات والتدابير المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة.
ثالثا: تخبر دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث تحريريا المدعي العام المعين او المنسب امامها عند انتهاء العقوبات والتدابير بحق المحكوم عليه.
رابعا: اذا وجدت المحكوم عليها بالاعدام حاملا فعلى دائرة الاصلاح العراقية عند ورود الامر بتنفيذ الحكم مفاتحة المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية بذلك ليبدي مطالعته الى رئيس الادعاء العام وعلى رئيس الادعاء العام ان يقدمها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى مشفوعة برأية مسببا تاجيل تنفيذ الحكم او تبديله وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون او في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
خامسا: يجوز دفع الغرامة المحكوم بها او الجزء النسبي منها الى مقر المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية او دائرة اصلاح الاحداث وعندها يخلى سبيل المحكوم عليه حالا ويرسل مبلغ الغرامة المدفوعة الى المحكمة المختصة.
سادسا: يقوم عضو الادعاء العام في دائرة الاصلاح العراقية او دائرة اصلاح الاحداث بما ياتي:
أ. ابداء الراي في طلبات الافراج الشرطي ومراقبة صحة قيام المفرج عنه شرطيا بتنفيذ الشروط والالتزامات التي فرضتها عليه المحكمة واخبارها عن كل مايرتكبه اخلالا بتلك الشروط وله ان يستعين بالمجالس المحلية والمنظمات الاجتماعية لتحقيق ذلك.
ب.تزويد المحكمة بالمعلومات التي توجب اعادة النظر في قرارها بالافراج الشرطي كلا او جزءا او تاجيل ماقررت تنفيذه او تنفيذ ماقررت تاجيله من العقوبات الاصلية او الفرعية.
سابعا: تستمع المحكمة الى مطالعة عضو الادعاء العام قبل ان تصدر قرارها بالغاء قرار الافراج الشرطي لمخالفة المفرج عنه لشروط الافراج الشرطي او لصدور حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية.
ثامنا: يحضر المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية عند تنفيذ حكم الاعدام باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ وله ان ينتدب احد نوابه لهذا الغرض.