المادة 9

معرف المادة: 47118

رقم المادة : 2712

المادة 9 اولا: تلتزم الجهات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح فور العلم بها وعلى دوائر الدولة اخباره في الحال بحدوث أي جناية او جنحة تتعلق بالحق العام. ثانيا: تلتزم الجهات المختصة اعلام الادعاء العام بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس التي تتولى التحقيق في القضايا التي تنظرها قبل موعد الجلسة فيها بمدة لاتقل عن (8) ثمانية ايام وتزويده بنسخ من القرارات التي تصدرها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.