المادة 4

معرف المادة: 47113

رقم المادة : 2712

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا: يعين رئيس الادعاء العام من بين قضاة الصنف الاول ممن شغل مدة لاتقل عن(3) ثلاث سنوات منصب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس الادعاء العام او مدعي عام بترشيح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب ويصدر مرسوم جمهوري بذلك . ثانيا: يعين نائب رئيس الادعاء العام بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من رئيس الادعاء العام من بين المدعين العامين في مركز المنطقة الاستئنافية ومن الصنف الاول او من قضاة الصنف الاول ممن اشغل منصب نائب رئيس محكمة استنئاف ومن الذين امضوا in مناصبهم مدة لاتقل عن (2) سنتين . ثالثا: يعين عضو الادعاء العام من بين خريجي المعهد القضائي الاتحادي او المعهد القضائي في الإقليم . رابعا: يعين المدعون العامون في المحاكم التابعة الى مجلس القضاء الأعلى من بين المدعين العامين من الصنف الاول او الصنف الثاني بترشيح من رئيس الادعاء وبقرار من مجلس القضاء الأعلى . خامسا: يعين المدعي العام في المناطق الاستئنافية من بين المدعين العامين من الصنف الأول او من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف باقتراح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الأعلى . سادسا: يعين المدعي العام امام محكمة الجنايات وامام محكمة الاحداث والمدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث من بين المدعين العامين من الصنف الاول او الصنف الثاني بترشيح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الاعلى. سابعا): 1) الغيت . (1-1)