المادة 3

معرف المادة: 47112

رقم المادة : 2712

المادة 3 اولا: يتكون جهاز الادعاء العام من رئيس ونائب للرئيس وعدد من المدعين العامين ونواب المدعين العامين .(1-1) ثانيا: يتمتع أعضاء الادعاء العام بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم.