المادة 2

معرف المادة: 47111

رقم المادة : 2712

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما ياتي: اولا: حماية نظام الدولة وامنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام. ثانيا: دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية اسسه ومفاهيمه في اطار احترام المشروعية واحترام تطبيق القانون. ثالثا: الاسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر لاسيما الجرائم التي تمس امن الدولة ونظامها الديمقراطي الاتحادي. رابعا: مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات والعقوبات وفق القانون . خامسا: الاسهام في رصد ظاهرة الاجرام والمنازعات وتقديم المقترحات العلمية لمعالجتها وتقليصها . سادسا: الاسهام في حماية الاسرة والطفولة . سابعا: الاسهام في تقييم التشريعات النافذة لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور .