المادة 1

معرف المادة: 47110

رقم المادة : 2712

المادة 1 اولا: يؤسس جهاز يسمى جهاز الادعاء العام ويعد من مكونات السلطة القضائية الاتحادية ويكون مقره في بغداد. ثانيا: الغيت . (1-1)