المادة 170
مع مراعاة الفقرة /6/ من المادة الرابعة من هذا القانون يجوز لمن رفع اسمه من جدول المحامين استنادا الى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون رقم 157 لسنة 1964 ان يطلب اعادة تسجيل اسمه بجداول المحامين ويعفى من هذه الحالة من دفع رسم التسجيل فيها .