المادة 169
تستمر اللجنة المشكلة بموجب امر وزارة العدل المؤرخ في اول شباط 1965في ادارة شؤون نقابة المحامين الى حين اجراء الانتخاب واجتماع مجلس نقابة جديد وعلى اللجنة ان تحدد موعد الانتخاب وتتخذ اللازم لاجرائه وفقا لاحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذه .