المادة 166

معرف المادة: 47050

رقم المادة : 2703

المادة 166 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - للمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس النقابة في الحالات الاتية : - (71) ا- رفض طلب تسجيل الاسم بجدول المحامين او رفع اسم المحامي من هذا الجدول او استبعاده منه . ب - تحديد المادة المقضية في المحاماة لغرض الصلاحية او الانتخابات او غير ذلك من الاغراض المبينة في القانون . 2 - لرئيس الادعاء العام الطعن في القرار الصادر من مجلس لنقابة بتسجيل اسم المحام بجدول المحامين . 3 - للمحامي صاحب الشان ولمن تؤول اليهم حقوقه التقاعدية الطعن في القرارات الصادرة من لجنة الصندوق في المسائل المتعلقة بتقاعد المحامين . 4 - يكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ تبليغ رئيس الادعاء العام او المحامي صاحب الشان او من التي اليهم حقوقه التقاعدية بالقرار المطعون فيه او من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة ( هـ ) من المادة السادسة حسب الاحوال .