المادة 120

معرف المادة: 47004

رقم المادة : 2703

المادة 120 لا تحسب مدة عقوبة المنع المؤقت من ممارسة المحاماة مدة مقضية فيها . واذا زاول المحامي المحاماة في فترة المنع عوقب تاديبيا برفع اسمه من جداول المحامين .