المادة 116

معرف المادة: 47000

رقم المادة : 2703

المادة 116 للمجلس ان ينظر الدعوى ويحكم فيها ولو غاب طرفاها او احداهما . وليس للمحكوم عليه غيابيا حق الاعتراض على الحكم الغيابي .