المادة 114
1 - يكون للمجلس ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة وما يقع امامه من جرائم وكذلك فيما يتعلق بدعوى الشهود وتخلفهم عن الحضور او امتناعهم عند اداء الشهادة او الشهادة زورا.
2 - للمجلس اجراء التحقيقات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقية .