المادة 110

معرف المادة: 46994

رقم المادة : 2703

المادة 110 1 – يكون تاديب المحامي من اختصاص مجلس يشكله مجلس النقابة برئاسة رئيس من اعضاء مجلس النقابة وعضوية اثنين من المحامين من غير اعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة برئاسة رئيس من اعضاء مجلس النقابة وعضوية اثنين من المحامين من غير اعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة وتكون قراراته قابلة للطعن بها اما محكمة التمييز. (31) 2 - يعين مجلس النقابة في بدء كل عام قضائي محاميين اصليين واخرين احتياطيين لكل مجلس واذا غابوا جميعا ندب مجلس النقابة غيرهم .