المادة 108

معرف المادة: 46992

رقم المادة : 2703

المادة 108 كل محام اخل بواجب من واجبات المحاماة او تصرف تصرفا يحط من قدرها او قام بعمل يمس كرامة المحامين او خالف حكما من احكام هذا القانون يحاكم تاديبيا .