المادة 105
يراعى في عملية فرز الاصوات ما يلي :
1- عدم اهمال الورقة التي رميت سهوا في غير الصندوق المخصص لها .
2- قبول الورقة التي لا تحتوي على اسماء جميع المطلوب انتخابهم . اما الورقة التي تحتوي على اسماء كثر من هذا العدد فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة .
3- اهمال الورقة غير المكتوبة او التي تعذرت قراءتها او التي ولدت التباسا .