المادة 104

معرف المادة: 46988

رقم المادة : 2703

المادة 104 1 - على اثر انتهاء عملية التصويت تقوم فورا كل لجنة بفرز الاصوات التي ابديت امامها وتحرر محضرا تثبت فيه نتيجة الفرز وجميع الاجراءات التي تمت امامها ويوقعه جميع اعضائها . 2 - لكل مرشح ان يحضر عملية الانتخاب بنفسه او ينيب عنه محاميا من اعضاء الهيئة العامة . 3 - تبلغ اللجان الفرعية اللجنة العامة بنتيجة الفرز فور الانتهاء منه وعليها ارسال المحضر الذي حررته الى اللجنة العامة . 4 - تضع كل لجنة بطاقات الانتخابات التي استعملت في مظروف وتضع البطاقات غير المستعملة في مظروف اخر وتغلق المظروفين وتختم عليهما بختم المحكمة ويضع اعضاؤها توقيعاتهم عليها وترسل اللجان الفرعية هذه المظاريف الى اللجنة العامة .