المادة 103
1 - للجنة ان تبعد عن مكان الانتخاب من لم يكن من المحامين الذين يحق لهم التصويت امامها وكذلك كل من يقع منه شغب او تشويش اثناء عملية الانتخاب .
2 - للجنة ان تامر بالقبض فورا على من تقع منه جريمة او اي محاولة للتاثير على سلامة الانتخاب وارساله مع المحضر الذي تنظمه الى سلطة التحقيق المختصة .
3 - لجنة ان تستعين بقوات الشرطة وغيرها في تنفيذ اوامرها .