المادة 102

معرف المادة: 46986

رقم المادة : 2703

المادة 102 تستمر لجان الانتخاب في عملها من الساعة التاسعة زوالية من صباح يوم الانتخاب حتى الساعة الخامسة زوالية من مساء اليوم المذكور ، ولا يجوز لها ان تنفض قبل ان ينتهي المحامون الذين حضروا خلال هذا الميعاد من التصويت .