المادة 19

معرف المادة: 46903

رقم المادة : 2703

المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - على من اختار الطريقة الاولى ان يلتحق بمكتب محام وعليهما ان يقدما الى النقابة اقرارا بذلك موقعا منهما . 2 - للمحامي المتمرن في السنة الاولى من تسجيل اسمه في الجدول : اولا: ان يمارس بمفرده المرافعات في الدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ودعاوى الجنح والمخالفات وحضور التحقيق فيها واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها وتعقيب المعاملات لدى المراجع القانونية كافة . ثانيا : ان يمارس بمعية المحامي الممرن المرافعة في دعاوى البداءة المحدودة واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها . 3 - للمحامي المتمرن في السنة الثانية . اولا : ان يمارس بمفرده ما يلي: ا – حضور التحقيق في جميع الدعاوى الجنائية . ب – المرافعة في دعاوى البداءة كافة ودعاوى المحاكم الخاصة والمجالس واللجان مهما كان نوعها والاعتراض على الاحكام الغيابية الصادرة فيها . ثانيا : ان يمارس بمعية المحامي الممرن المرافعة في الدعاوى الاستئنافية ودعاوى الجنايات واستعمال طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها .