المادة 16
لا يجوز لمن رفع اسمه من جدول المحامين وانقطعت علاقته بالمحاماة لاي سبب ان يمارس اي عمل من اعمالها قبل ان يعاد تسجيل اسمه بجدول المحامين ويؤدي رسم التسجيل مجددا وفق احكام هذا القانون .ويعاقب من يخالف ذلك تأديبيا مهما كان نوع العمل الذي يزاوله انذاك , بمنعه من ممارسة المحاماة مدة لا تزيد عن سنة تنفذ بحقه عند اعادة تسجيل اسمه في الجدول مجددا".