المادة 14

معرف المادة: 46898

رقم المادة : 2703

المادة 14 اذا عين المحامي في المناصب والوظائف المنصوص عليها في مادة 4 فيعتبر اسمه مستعبدا حكما من جدول المحامين اعتبارا من تاريخ مباشرته . (12)