المادة 12

معرف المادة: 46896

رقم المادة : 2703

المادة 12 لا يجوز للمحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية قبول مراجعة المحامي او وكالته في دعوى ما لم يكن اسمه مسجلا في جدول المحامين .