المادة 11

معرف المادة: 46895

رقم المادة : 2703

المادة 11 لا يجوز للمحامي الذي سجل اسمه بالجدول لاول مرة مزاولة اي عمل من اعمال المحاماة الا بعد ان يحلف امام محكمة الاستئناف بحضور النقيب او من ينوب عنه عن اليمين الاتية . " اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمالي بامانة وشرف وان احترم القانون واحافظ على سر المهنة وارعى تقاليدها وادابها ".