المادة 11
لا يجوز للمحامي الذي سجل اسمه بالجدول لاول مرة مزاولة اي عمل من اعمال المحاماة الا بعد ان يحلف امام محكمة الاستئناف بحضور النقيب او من ينوب عنه عن اليمين الاتية .
" اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمالي بامانة وشرف وان احترم القانون واحافظ على سر المهنة وارعى تقاليدها وادابها ".